Admin Admin
عدد المساهمات : 688 تاريخ التسجيل : 06/09/2011
| موضوع: لائحة الانضباط السلوكي والمواظبة للطلاب فى مراحل التعليم السبت أكتوبر 22, 2011 12:46 am | |
| لائحة الانضباط السلوكي والمواظبة للطلاب في مراحل التعليم
تولي العملية التعليمية والتربوية عنصري السلوك والمواظبة درجة كبيرة من الأهمية عند صياغة مناهجها ورسم استراتيجياتها التربوية وذلك لأهميتها في تربية الإنسان وصياغة شخصيته، والشواهد كثيرة جدا على ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة والأدب العربي وحضارة الإسلام وثقافته الأصيلة، ويعد السلوك الايجابي من الأهداف الأساسية التي يسعى المربون إلى تنميته ورعايته ويأتي في هذا السياق العناية بسلوك الطلاب وانضباطهم لما له من اثر عميق في توافقهم النفسي والاجتماعي وبناء شخصياتهم، فانه يعول على القائمين على العملية التربوية والتعليمية ايلاء هذا الجانب جل اهتمامهم بدءا باستكشاف السلوك غير المقبول ثم تعديله وتقويمه ومتابعته «الرعاية اللاحقة» والعمل على مساعدة الطلاب في التغلب على المشكلات السلوكية التي تواجههم من خلال تفهم خصائص نموهم وبناء الثقة لديهم وتقبل تصرفاتهم والحرص على إصلاحهم والإخلاص في ذلك. وبذل كل جهد لتنمية امكانات الطلاب في ممارسة الانضباط السلوكي لبلوغ المستوى المأمول في رعاية سلوكهم. * المادة الأولى: تعريف الانضباط السلوكي المدرسي: هو مدى التزام الطالب ذاتيا بالنظام المدرسي وتقبل التوجيهات والتعليمات المدرسية وانفاذها داخل المدرسة وفي محيطها. * المادة الثانية: تعريف المواظبة: المقصود بالمواظبة هي التزام الطالب بالحضور إلى المدرسة حسب المواعيد الرسمية المحددة لذلك من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته بنسبة انتظام دراسي كامل لا تقل عن 75% من الأيام الفعلية للدراسة، بما في ذلك التمارين الصباحية والحصص الدراسية. * المادة الثالثة: أهداف الانضباط السلوكي والمواظبة: - تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة لتحقيق أهداف العملية التربوية. - الارتقاء بالسلوكيات الحسنة وتعزيزها، وتعهدها بالتشجيع والرعاية والحد من المشكلات السلوكية لدى الناشئة بكل الوسائل التربوية الممكنة. - توافر أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع سلوكيات الطلاب وفق أسس تربوية مناسبة. - تفادي الأساليب المنفرة في التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة. - تعريف الطلاب وأولياء أمورهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك والمواظبة وأهمية الالتزام بها، بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوك الطلاب. * المادة الرابعة: الدرجات المخصصة للسلوك: يخصص للسلوك مائة درجة بواقع خمسين درجة لكل فصل دراسي، وتضاف إلى مجموع درجات الطالب التحصيلية في نهاية العام الدراسي نقلا وشهادة. * المادة الخامسة: يتم تقويم سلوك الطالب بصورة مستمرة بناء على مدى التزامه بالنظام وحسن السيرة والسلوك مع معلميه وزملائه وبيئته المدرسية ومجتمعه، ويحدد المعلم بالتعاون مع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي المخالفات السلوكية من خلال نموذج خاص بالمتابعة يعد من قبل المدرسة ويدون فيه نوع المخالفة السلوكية وترصد الدرجة المستحقة أمام كل مخالفة وتمنح الدرجة كاملة للطالب إذا لم يكن لديه مخالفات سلوكية.
* المادة السادسة: المخالفات السلوكية وتصنيفها: مخالفات الدرجة الأولى: - عدم التقيد بالزي الوطني. - عدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية أو الملابس الرياضية. - عدم المشاركة في الاصطفاف. - الدخول والخروج من الفصل دون استئذان. - الغش في الواجبات. - إدخال أجهزة الهاتف الجوال إلى المدرسة. - امتهان الكتب المدرسية. - عدم حل الواجبات المدرسية أو الفصلية. - النوم داخل الفصل. - قصات الشعر والملابس المخالفة للشرع أو الذوق العام. - جلب اللبان والمكسرات وما يشبهها. مخالفات الدرجة الثانية: - الكتابة على الجدران. - العبث بالممتلكات. - التهاون في أداء الصلاة. - الهروب من المدرسة. - الشجار وتهديد الغير. - إساءة استخدام أجهزة الحاسوب. - حيازة المواد الإعلامية المنافية للأدب والتعاليم الإسلامية أو النظامية. - التلفظ بالألفاظ النابية ضد أحد زملائه. - تزوير توقيع ولي الأمر. مخالفات الدرجة الثالثة: - ترك أداء الصلاة. - عرض المواد الإعلامية المنافية للأدب والقيم الإسلامية والنظامية. - جلب الأدوات الحادة إلى المدرسة بدون استخدامها. - جلب المواد والألعاب الخطرة إلى المدرسة دون استخدامها. - التحرشات السلوكية الشاذة «ارتكاب سلوك مناف للعفة». - إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات زملائه. - تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو مبانيها. - تعمد مهاجمة طالب وإلحاق الأذى به. - سرقة ممتلكات الآخرين. - التدخين أو ما يشابهه داخل المدرسة. مخالفات الدرجة الرابعة: - حيازة المخدرات وما في حكمها. - توزيع المواد الإعلامية المنافية للآداب الإسلامية أو النظام. - تهديد إداريي المدرسة ومعليمها. - جلب الأسلحة النارية دون استخدامها. - إلحاق الضرر بممتلكات العاملين في المدرسة. - تعمد مهاجمة طالب وإلحاق الأذى به. - التلفظ بالكلمات النابية أو غير الأخلاقية على المعلمين أو الإداريين. مخالفات الدرجة الخامسة: - الاعتداء على أحد منسوبي المدرسة «المدير، الوكيل، المعلم، المرشد» أو أحد العاملين بالضرب وإلحاق الضرر به. - تزوير الوثائق الرسمية. - الاستهانة بشيء من شعائر الإسلام أو اعتناق الأفكار الإلحادية أو المذاهب الهدامة أو العمل على نشرها وترويجها وما في حكمها. - ممارسة السلوكيات الشاذة «فعل اللواط وما في حكمه». - استعمال السلاح للترويع والتهديد به داخل المدرسة أو في محيطها. - ترويج المخدرات. - الحالات التي يصبح فيها وجود الطالب خطرا على مجتمع المدرسة. * المادة السابعة: الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الأولى. - التنبيه الانفرادي من قبل المعلم الذي باشر الموقف. - التوقيف من قبل المعلم الذي باشر الموقف وتحت إشرافه. - تنبيه الطالب من قبل وكيل المدرسة مع إحالته للمرشد الطلابي لدراسة حالته وعلاجها. - حرمانه من التفسح مع زملائه وعزله في مكان مناسب لمدة تتراوح من يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة. - اخذ تعهد خطي من الطالب بالانضباط. - استدعاء ولي الأمر وتعهده بعدم تكرار الطالب لسلوكه السيئ. - الفصل لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة. - النقل الإجباري لمدرسة أخرى. * المادة الثامنة: الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الثانية: - استدعاء ولي أمر الطالب. - إصلاح ما أفسده الطالب أو إحضار بديل عنه. - الاعتذار لمن أساء لهم. - كتابة تعهد خطي. - دراسة حالته من قبل المرشد الطلابي. ما ذكر في «1» ويضاف إليه عزل الطالب لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة والاعتذار لمن أساء أليهم أمام زملائه في الفصل. - فصل الطالب لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة. - نقل إجباري لمدرسة أخرى. * المادة التاسعة: الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الثالثة. - الإجراء الأول: أ- استدعاء ولي أمر الطالب. ب - إصلاح ما أفسده الطالب أو إحضار بديل عنه وإعادة المسروقات إذا كانت في حالة جيدة. أو دفع قيمتها. ج - الاعتذار لمن أساء إليه من زملائه. د - عزل الطالب عن زملائه لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام «حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة» واخذ تعهد خطي على الطالب بالانضباط وإحالته إلى المرشد الطلابي لدراسة حالته. الإجراء الثاني: ما سبق ذكره في الإجراء الأول ويضاف إليه فصل الطالب لمدة أسبوع وإنذاره بالنقل من المدرسة. الإجراء الثالث: نقل الطالب إلى مدرسة أخرى وفق التنظيم الذي تراه إدارة تعليم المنطقة. * المادة العاشرة: الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود مخالفات من الدرجة الرابعة. - الإجراء الأول: أ - استدعاء ولي أمر الطالب. ب - إصلاح ما أفسده الطالب أو إحضار بديل عنه. ج - الاعتذار لمن أساء أليهم أمام زملائه. د - أخذ تعهد خطي على الطالب بالانضباط. هـ - فصل الطالب من المدرسة لمدة أسبوع. الإجراء الثاني: نقل الطالب إلى مدرسة أخرى بعيدة عن مدرسته وفق التنظيم الذي تراه إدارة تعليم المنطقة. الإجراء الثالث: الفصل من المدارس الحكومية، وإتاحة الفرصة له في المدارس الأهلية إما بالنسبة لطلاب المدارس الأهلية فيحول للدراسة الليلية أو عن طريق المنازل. * المادة الحادية عشرة: الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الخامسة. يفصل الطالب بقرار من مدير التعليم للسنة التي يدرس فيها إذا ارتكب المخالفة في الفصل الدراسي الأول وتتاح له الفرصة للدراسة في مدرسة أخرى غير مدرسته السابقة في السنة التي تليها بعد موافقة مدير التعليم على ذلك وفي حالة ارتكاب الطالب المخالفة في الفصل الدراسي الثاني فيفصل بقية الفصل ويحرم من الدراسة في السنة التي تليها وتتاح له الفرصة للدراسة في مدرسة أخرى غير مدرسته السابقة بعد موافقة مدير التعليم على ذلك. * المادة الثانية عشرة: احتساب درجات السلوك: (أ) مقدار الحسم على مخالفات السلوك السلبي: مخالفات الدرجة الأولى -1 مخالفات الدرجة الثانية -3 مخالفات الدرجة الثالثة -10 مخالفات الدرجة الرابعة -15 (ب) طرق ومقدار تحصيل درجات السلوك الايجابي: إذا لم يحدث من الطالب مخالفة طيلة الأسبوع +5 إذا لم تصدر من الطالب تلك المخالفة لمدة أسبوع +1 المساهمة في أربعة أنشطة مدرسية +2 دوام الطالب على التبكير لأداء الصلاة في الصف الأول في المدرسة لمدة أسبوع +2 إذا احضر الطالب ما يثبت تحسن حالته السلوكية من الوحدات +5 الإرشادات التابعة لإدارات التعليم أو الجهات الحكومية ذات الاختصاص بتعديل السلوك * المادة الثالثة عشرة: كيفية رصد الدرجات ترصد الدرجات السلبية والايجابية بجانب الدرجة الأصلية على حسب التوزيع التالي: الدرجة الأصلية 100 مائة درجة. الدرجة الايجابية + يرصد فيها ما اكتسبه الطالب. الدرجة السلبية - يرصدها فيما حسم على الطالب. الدرجة المستحقة يرصد فيها الدرجة النهائية للطالب. مثال: إذا حصل طالب على (+37) درجة ايجابية ولكنه تعرض للحسم بسبب ارتكابه لمخالفات سلوكية بلغ ذلك الحسم (15) خمس عشرة درجة فانه يستحق بذلك (100) درجة كاملة ويتم رصدها على النحو التالي: الدرجة الأصلية 100 الدرجة الايجابية +37 الدرجة السلبية -15 الدرجة المستحقة 100 ويصبح لديه (+22) اثنان وعشرون درجة موجبة يستفيد منها في المفاضلات الداخلية في المدرسة كالأنشطة وما يتعلق بها، ولا تدون في الوثيقة إلا بالصورة المذكورة. مثال آخر: تعرض طالب لجزاءات متعددة تسببت في انخفاض درجة السلوك لديه إلى (-45) خمس وأربعين درجة سالبة) ولكنه حصل على (+12) اثنتي عشرة درجة موجبة فيتم احتسابها كالتالي: الدرجة الأصلية 100 الدرجة الايجابية +12 الدرجة السلبية -45 الدرجة المستحقة 67 حيث تدخل الايجابية في رفع درجته في هذه الحالة. ومن الجدير ذكره أن الدرجة المستحقة لا تزيد على (100) ولا تقل عن صفر بحيث لو زادت درجاته المحسومة على (100) فانه يرصد له بهذه الحالة صفر ولو زادت درجاته الايجابية عن مائة (100) درجة فانه يرصد له في هذه الحالة (100) درجة فقط. * المادة الرابعة عشرة: أحكام عامة في السلوك: - على المدرسة مراعاة العمر الزمني في تطبيق الجزاءات. - إذا تعذر تنفيذ إجراء لعدم توافقه مع السلوك المخالف فينتقل للإجراء الذي بعده. - تكون الخدمات الإرشادية العلاجية من قبل المرشد الطلابي متمشية مع الجزاءات، وإذا استنفذت جميع إجراءات إحدى المراحل دون تحقيق الغرض المنشود، فيتم إحالة الطالب إلى الوحدات الإرشادية التابعة لإدارات التعليم أو الجهات ذات الاختصاص بتعديل سلوكه «مثل عيادات مكافحة التدخين عيادات الوحدات النفسية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من العيادات الحكومية المختصة» ولا يتم قبول الطالب في المدرسة مرة أخرى إلا بعد تزويد المدرسة بتقرير من اللجنة المختصة يفيد بتحسن حالته. - مراعاة التدرج في تنفيذ الجزاءات وفق ما ذكر في اللائحة وللمدرسة الحق في تخطي أي إجراء والانتقال للذي يليه إذا اجمع على ذلك أعضاء لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة. - يحق للمدرسة مضاعفة الدرجة المخصصة للسلوك الايجابي أو للمخالفات السلوكية الطارئة. - تقوم المدرسة بإشعار ولي أمر الطالب بدرجة سلوك ابنه إذا بلغ الحسم 10 درجات أو احد مضاعفاتها، ومع توضيح طرق تحصيل درجات السلوك. إجراء الجزاءات عند تكرر المخالفة لا تتوقف بتحسن درجات السلوك المكتسبة، بمعنى إذا وصل في الجزاء في مخالفات المستوى الأول على سبيل المثال إلى عزله عن زملائه في مكان مناسب، فانه إذا تكررت مخالفته فينتقل للجزاء الذي يليه حتى لو كان الطالب عمل أعمالا حسنة في تلك الفترة، فتلك الأعمال الايجابية ترتبط بالدرجة فقط. - إذا حصل من الطالب سلوك ايجابي خلاف ما ذكره في التصنيف فتقوم المدرسة بتقدير الدرجة المناسبة لهذا السلوك. - تفادي إشراك المرشد الطلابي في إيقاع الجزاءات. * المادة الخامسة عشرة: الدرجات المخصصة للمواظبة. يخصص مائة درجة للمواظبة بواقع خمسين درجة لكل فصل دراسي وتضاف إلى مجموع درجات الطالب التحصيلية في نهاية العام الدراسي نقلا أو شهادة. * المادة السادسة عشرة: يتم تقويم مواظبة الطالب بصورة مستمرة بناء على مدى التزامه بالحضور إلى المدرسة ويحدد المعلم بالتعاون مع إدارة المدرسة مخالفات المواظبة من خلال نموذج خاص بالمتابعة يعد من قبل المدرسة يدون فيه مستوى درجة المخالفة وترصد الدرجة المستحقة أمام كل مخالفة، وتمنح درجة المواظبة كاملة للطالب إذا لم يكن لديه مخالفات في المواظبة. * المادة السابعة عشرة: جزاءات مخالفات المواظبة ودرجات الحسم فيها. - يحسم على الطالب درجة واحدة عن كل يوم تكرر غيابه بدون عذر مقبول خلال الفصل الدراسي. - يحسم على الطالب درجتان عن كل يوم إذا غاب عن المدرسة بدون عذر مقبول في الأسبوع الذي يسبق الإجازة أو في الأسبوع الذي يليها. - يحسم على الطالب درجتان عن كل يوم إذا غاب عن المدرسة بدون عذر مقبول في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات. - يحسم على الطالب نصف درجة عن كل تأخير عن التمارين الصباحية ويبدأ الحسم بعد تأخره للمرة الثالثة بدون عذر مقبول. - يحسم على الطالب نصف درجة إذا تغيب عن كل حصة دراسية ويبدأ الحسم بعد تأخره للمرة الثالثة بدون عذر مقبول. - يحسم على الطالب نصف درجة إذا تغيب عن كل حصة دراسية ويبدأ الحسم إذا تغيب للمرة الثانية بدون عذر مقبول. * المادة الثامنة عشرة: قواعد عامة في المواظبة: - تتولى إدارة المدرسة تنفيذ حسم درجات المواظبة، وذلك بعد التأكد من إن مبررات غياب الطالب أو تأخره غير مقبولة. - تقوم إدارة المدرسة بتوثيق غياب الطالب أو تأخره في سجلات خاصة بذلك. - ضرورة الاتصال الفوري على ولي أمر الطالب عند تأخره أو تغيبه. - تقوم إدارة المدرسة بتوجيه خطاب إلى ولي أمر الطالب في حالة تعذر الاتصال به على العنوان الذي تم الاتفاق عليه عند تسجيل ابنه أو عدم إحضار الطالب ما يبرر غيابه ويحفظ نسخة من الخطاب في ملف الطالب. - يتم تحويل الطالب إلى المرشد الطلابي لدراسة حالته في حالة تكرار تأخره أو غيابه لمدة خمسة أيام متصلة أو متقطعة. - إذا اقتربت نسبة غياب الطالب من 25% في الأيام الواجب حضورها خلال العام الدراسي بدون عذر مقبول سواء كانت متصلة أو متقطعة تقوم إدارة المدرسة باستدعاء ولي أمر الطالب وتوضيح له الإجراءات التي سوف تطبق على ابنه ويؤخذ على الطالب وولي أمره تعهد خطي بالالتزام والانتظام في الدراسة. - إذا بلغ غياب الطالب 25% فأكثر من الأيام الواجب حضورها سواء كانت متقطعة أو متصلة خلال العام الدراسي دون عذر مقبول، تصدر المدرسة قرار يتضمن حرمان الطالب من دخول الاختبار الفصلي في المدرسة وذلك بعد موافقة مدير التعليم. - الأسبوع الدراسي: يبدأ من يوم السبت وينتهي يوم الأربعاء. * المادة التاسعة عشرة: ينبغي تجنب الممارسات التالية: - العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله وصيغه. - تخفيض درجات المواد أو التهديد بها. - حرمان الطالب من تناول وجبة الإفطار في مواعيدها. - تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي لعدة مرات. - إثارة واستفزاز الطالب بما يدفعه لارتكاب السلوك الخاطىء أو الغياب عن المدرسة. - السخرية والاستهزاء في شخصية الطالب. - العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها احد الطلاب. - جميع الممارسات غير التربوية التي لها اثر سلبي على نفسية الطالب وتحصيله الدراسي. * المادة العشرون: أحكام عامة: - لا تطبق هذه اللائحة على الصفوف الثلاثة الأولية من المرحلة الابتدائية. - الحزم في تطبيق الجزاءات تجاه المخالفات وفق النظام وما نصت عليه إجراءات الانضباط السلوكي وتعاضد جميع المعنيين في وإنفاذه فلا قيمة لنظام أو رأي لا نفاذ له. - على لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالتعاون مع المرشد الطلابي دراسة مشكلة الطالب من جميع الجوانب الاجتماعية والتربوية والنفسية والمادية قبل تطبيق الإجراءات والعقوبات. - توثق المشكلات السلوكية ومخالفات المواظبة وقضايا الطلاب في محاضر خاصة وتحفظ صورة منها في ملف الطالب، وسجل المعلومات الشامل. - تصنيف السلوكيات التي لم ترد في هذه الإجراءات حسب حجمها وخطورتها من قبل لجنة الحالات الطارئة في المدرسة. - تكريم الطلاب المتميزين في السلوك في نهاية كل فصل دراسي. - تغيير بيئة الطالب الذي ارتكب قضية، وصدر بحقه حكم شرعي مراعاة لظروفه النفسية والاجتماعية. - يمنح الطالب شهادة الانضباط السلوكي والمواظبة موقعة من مدير المدرسة أو من ينيبه في نهاية المرحلة الدراسية مدونا فيها النسبة والتقدير في السلوك والمواظبة على النحو الآتي:90 درجة فما فوق ممتاز. 75 إلى أقل من 90 جيد جدا. 60 إلى أقل من 75 جيد 50 إلى أقل من 60 مقبول. أقل من 50 ضعيف. هناك القرار الوزارى 515 الخاص بهذا الموضوع تعديل سلوك الطلاب عليكم باتباع القرار الوزارى 515 الصادر فى 98/9/10 الخاص بتقويم سلوك الطلاب والذى ينص على ما يلى:- وسائل العقاب السلبى تتدرج فى :
1 ـ استدعاء ولي أمره.
2 ـ توجيه إنذار بالفصل.
3- توقيع عقوبة الفصل لمدة أيام حسب نوع المخالفة . 4- إذا تكررت مخالفات الطالب في الشهور التالية تشدد العقوبة تدريجيا . 5- إذا تكررت العقوبة يتم فصله نهائيا.
زملائي الأعزاء لابد من تشككيل لجان تقويم السلوك على مستوى الفصل والمدرسة وتفعيلها لكي يكون الفصل سليم ولا يقدر أحد على أخذ أي ملحوظات على قرار الفصل وبالنسبة في حالة إعتداء الطالب على المدرس هناك قرار وزاي بالفصل دون اتخاذ إجراءات القرار 515 قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع العنف فى المدارس
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 بتاريخ 10 / 9 / 1998 بشان تقويم سلوك الطلاب ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 1998 ؛
وحفاظا على قدسية المؤسسة التعليمية ؛
قرر
مادة 1
يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص ، ايذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة ادائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التى تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم .
مادة 2
يعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد من المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس المشار إليها فى المادة السابقة .
مادة 3
يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
مادة 4
يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .
مادة 5
على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية
مع أطيب تمنياتى بالتوفيق | |
|