مايخص الاخصائى الاجتماعى
فى القرار الوزارى رقم 294 بتاريخ 29/ 8 /2011
بشأن تحديد الرسوم والغرمات
والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التى تحصل من طلبة وطالبات المدارس
بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2011م / 2012 م
المادة الثانية من القرار الوزارى والتى تنص على :ـ
بند ( 2 ) لا تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية من ابناء المرأة المعيلة ومــــهجورة العائل
والمطلقة وابناء المكفوفين غير القادرين وذلك بــــــعد اجراء الــبحث الاجتــماعى
بند (3 ) لا تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية من ابناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان
الاجتماعى والمساعدات المقدمة من وزارة الضمان الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية بجـــميع
مراحلها
المادة التاسعة من نفس القرار والتى تنص على :ـ
بند ( 4 )تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف
المراحل التعليمية وهى : -
أ – ابناء شهداء ثورة 25 يناير
ب – ابناء الشهداء ضحايا الارهاب
ج – ابناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من
وزارة التضامن الاجتماعى
د – الطلاب يتامى الاب
ويتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والادارة والمديرية والادارة العامة للتربية الاجتماعية
سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث نيابة على طلاب الفئات
المعفاة وفى حالة وجود فائض بحساب رعاية اليتامى بالمدرسة فى نهاية العام الدراسى يتم توريده
لحساب رعاية اليتامى بالادارة التعليمية