[b]
قرار وزاري ( 302 ) الصادر في 30 / 9 / 2007
v اسم الجمعية : - (جمعية تعاونية استهلاكية أساسية طلابية) .
v مدة الجمعية غير محدودة تبدأ من تاريخ تسجيلها بسجلات الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم التابع لها المدرسة .
v نشاط الجمعية يكون باطلا قبل التسجيل بسجلات الشئون القانونية
v تعمل الجمعية تحت الإشراف العام لمدير المدرسة وإشراف ورقابة أمين الجمعية يعينه المدير سنويا من بين المدرسين ذوي الخبرة والدراية ويكون مسئول عن انتظام أعمال الجمعية وعن نشاطها ويكون الأخصائي الاجتماعي مسئولا اجتماعيا .
أهداف الجمعية :-
v نشر الوعي التعاوني بين الطلاب .
v تنمية فكر وثقافة المدرسة كوحدة منتجة ومدرة للدخل .
v إكساب خبرات ومعارف جديدة عن طريق الممارسة العملية .
v العمل على تحسين أحوال الطلاب اقتصاديا واجتماعيا في ظل مبادئ وقيم التعاون .
v تنمية الوعي الديمقراطي لدى الطلاب تمهيدا لممارسة الديمقراطية السياسية فيما بعد .
v تدريب الطلاب على الإدارة الذاتية وتعويدهم الاعتماد على النفس في كافة احتياجاتهم داخل المدرسة وخارجها سواء كانت هذه الاحتياجات مادية أو اجتماعية .
وللجمعية تحقيقا لهذه الأهداف مباشرة ما يلي :-
- تسويق ما تنتجه المدرسة من خلال مشروع الوحدة المنتجة .
- شراء لوازم أعضاء الجمعية بالجملة وبيعها بالتجزئة .
- شراء الملابس والأدوات الرياضية والموسيقية بالجملة وبيعها بالتجزئة
- تشجيع أسر الأعضاء على المساهمة في المعارض التي تقيمها الجمعية
- تمكين أعضائها من قضاء أجازتهم في رحلات نظير اشتراكات مناسبة .
- القيام بتنظيم معسكرات وأندية صيفية تعاونية للأعضاء .
- قيمة الاشتراك :-
¨ قيمة السهم خمسة وعشرون قرشا على أن يكتتب كل عضو بأربعة أسهم على الأقل.
¨ لا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من أربعة أسهم .
أموال الجمعية :- تتكون من:')
- رأس المال ويتكون من أسهم غير محددة العدد يكتتب بها الأعضاء وقيمة كلا منها خمسة وعشرون قرشا على أن يكتتب كل عضو بأربعة أسهم على الأقل .
- الأموال الاحتياطية المكونة .
- الإعانات التي قد تمنحها الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم ومجالس الآباء الإتحادان الطلابية .
الأسهم اسميه وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لمستحقات الجمعية قبل العضو .
إصدار الأسهم غير محدد بعدد .
شروط العضوية
العضوية في أي جماعة بابها مفتوح لكل طالب بالشروط التالية :-
- أن يكون طالب مقيدا بالمدرسة
- أن يقبل كتابة نظام الجمعية وأن يقوم بالاكتتاب في الحد الأدنى لعدد الأسهم وأداء قيمتها بالكامل ويبين في الطلب ( اسم الطالب وسنه وصفه ومحل إقامته )
ويجب أن يبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا بمضي شهر على تاريخ تقديمه دون البت فيه .
ولمن ترفض عضويته التظلم لمدير المدرسة .
تزول العضوية في الحالات التالية :-
- تنازل العضو عن أسهمه كلها لأخر
- انسحاب العضو
- أن تخرج من المدرسة .
- في حاله الوفاة .
- الفصل من الجمعية إذا أتى عملا يضر بها ضررا جسيما .
v قرار الفصل يصدر من أمين الجمعية والأخصائي الاجتماعي ومدير المدرسة ويعرض ذلك في اجتماع الجمعية العمومية لتقرير فصل العضو بعد سماع دفاعه
v للعضو الذي تزول عضويته الحق في استرداد قيمه أسهمه بنسبه مال الجمعية الموجودة في ختام السنة المالية الجارية .
v يمكن أن يتنازل عضو لأخر سواء مشترك بالجمعية أم لا عن أسهمه ويجب إخطار مجلس إدارة الجمعية وموافقته .
v ينسحب العضو من الجمعية بطلب انسحاب يقدم لمجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وعلى مجلس الإدارة أن يبت في الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه وألا اعتبر مقبولا .
اجتماع هيئة المؤسسين:-
v يتم عقد اجتماع هيئة المؤسسين ويتم اختيار طالبين ملاحظي تصويب لانتخاب أعضاء لجنة مؤقتة بالاقتراع السري ( رئيس مؤقت – أمين صندوق مؤقت – سكرتير مؤقت ) للجمعية لتنوب عن هيئة المؤسسين في إتمام إجراءات تسجيل الجمعية مع إقرار النظام الداخلي طبقا لقانون التعاون الاستهلاكي .
v يجوز للجمعية أن تقبل الودائع من الأعضاء لاستخدامها في الأغراض المنشأة لأجلها ولأجل لا يتجاوز موعد استحقاقها .
الجمعية العمومية
هي السلطة العليا في الجمعية تتشكل من جميع الأعضاء لكل عضو صوت واحد مهما زادت عدد أسهمه.
يسبق اجتماع الجمعية العمومية اجتماعات فرعية لأعضاء الجمعية في كل صف دراسي على حدة ويرأس الاجتماعات الفرعية أكبر الأعضاء سنا .
v تنعقد الجمعية العمومية الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل وتقوم اللجنة الثلاثية المفوضة بإجراءات التسجيل وتنعقد الجمعية للنظر في :-
- اعتماد مصاريف التأسيس
- التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس .
- مناقشة خطة العمل السنوية التي تضعها اللجنة الثلاثية .
- انتخاب مجلس الإدارة الأول .
لا تعتبر القرارات صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء إذا لم يكتمل النصاب تنعقد بعد ساعة بحضور 25%على الأقل .
تصدر القرارات بموافقة الأغلبية إذا تساوت الأصوات يعتبر الأمر المعروض مرفوض .
يرأس جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حاله غيابه أو أكبر الأعضاء سنا في حاله غيابهما ويعين الرئيس ملاحظين لمراقبة التصويت بعد موافقة الجمعية العمومية .
مجلس إدارة الجمعية
v يتكون مجلس إدارة الجمعية من الصف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية بواقع ثلاث طلاب من كل صف يتم انتخابهم بالاقتراع السري من خلال الجمعيات العمومية الفرعية .
v مدة العضوية سنة واحدة ويتجدد انتخاب الأعضاء سنويا ويجوز انتخاب الأعضاء السابقين .
v تعلن نتائج انتخاب من يمثل الصفوف على الجمعية العمومية لاعتمادها وإثباتها في محاضر اجتماعاتها.
تسقط عضوية مجلس الإدارة عن العضو الذي يتخلف 4 أربع جلسات متتاليتين بغير عذر بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب مسجل أو يتسلم الخطاب ويوقع على نسخة منه .
إذا أخل عضو مجلس الإدارة بالأحكام لمدير المدرسة اقتراح دعوة جمعية عمومية طارئة للنظر في إسقاط العضوية عن تلك الحالتين ولمجلس الإدارة أن يشغلها بمن يليه في عدد الأصوات أو يتم انتخاب من يحل محليهما .
- ويجب في جميع الأحوال تحقيق دفاع العضو كتابة بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية قبل إصدار أي قرار في شأنه
- ويجوز لمدير المدرسة وقف العضو لحين الانتهاء من التحقيق على ألا يتجاوز ذلك شهرا واحدا فإذا تجاوز الوقف هذه المدة ردت إليه عضويته بالمجلس .
v ينتخب مجلس الإدارة سنويا من بين أعضائه رئيس للمجلس ونائب للرئيس وسكرتير .
- رئيس مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
- نائب الرئيس يحل محله في حالة غيابه .
- سكرتير الجمعية يختص بالأتي :-
Yإعداد الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير محاضر تلك الاجتماعات والتوقيع عليها منه مع الرئيس .
Yتحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية واستلام المكاتبات الواردة لها .
Yمراقبة ومتابعة كل ما يتطلبه مجلس الإدارة فيما يختص بأعمال السكرتارية .
Yإمساك السجلات والدفاتر الإدارية "دفتر محاضر الجلسات - دفتر العضوية "
اختصاصات مجلس الإدارة :
يختص مجلس الإدارة بإدارة شئون الجمعية .
لمجلس الإدارة الحق في استخدام من يراه من أشخاص لازمين للعمل بالجمعية بمكافأة شهرية خلال مدة عمل الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاوني الإقليمي .
v يعين في أول اجتماع له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية أعضاء للجان الفنية :-
- لجنة الإعلام - لجنة المشتريات - لجنة الدعاية والإعلان
- لجنة المبيعات - لجنة المشروعات النوعية والخدمات الاجتماعية
v ويجوز لمجلس الإدارة تشكيك لجان أخرى وتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء أو أكثر على أن تكون فردية العدد ويكون أحدهم على الأقل عضوا بمجلس الإدارة والأعضاء الآخرون من بين أعضاء الجمعية العمومية .
v تعرض قرارات اللجان على مجلس الإدارة لاعتمادها .
v لا يجوز سحب أي مبالغ من حساب الجمعية بالبنك أو مكتب البريد إلا بتوقيع عضوين من مجلس الإدارة يختارهم المجلس في أول اجتماع له مع توقيع أمين الجمعية .
ينعقد مجلس الإدارة في مقر الجمعية بصفة دورية مرة في الشهر على الأقل أو بناء على دعوة الرئيس وموافقة أمين الجمعية والأخصائي الاجتماعي .
يبحث المجلس في اجتماعه الشهري ما يلي :-
E ملخص حسابات الجمعية وتقرير المراجع الداخلي .
E جرد الخزينة والسلفية المستديمة ومطابقتها بالفاتر .
E إتمام الفاتر الحسابية .
E حركة المبيعات والمشتريات .
E أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس .
E مدى تنفيذ تدريب الطلاب على التعاونيات .
v لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
v لا يجوز انعقاد المجلس خارج نطاق المدرسة .
يضع مجلس الإدارة مع أمين الجمعية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية حسابات الجمعية بعد عمل جرد فعلي لبضائع الجمعية وموجداتها وتقدير قيمتها حسب حالتها وقت الجرد على أن تشمل :-
- الحسابات الختامية - الميزانية العمومية .
ويتم عرضيهما على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المختص لمراجعتها واعتمادها بعد انتهاء السنة المالية بشهرين على الأكثر وعلى التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية فحص الحسابات والميزانية وإعداد تقرير عنها .
يجوز منح كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة مكافآت بقرار من الجمعية العمومية على ألا يزيد مجموع المكافآت على 10% من صافي الربح بحد أقصى خمسون جنيها للعضو .
يسقط حق عضو مجلس الإدارة في المكافآت في الأحوال التالية:-
- إذا لم يحضر نصف عدد جلسات المجلس خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول .
- إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية السنوية أو نصف عدد اجتماعات الجمعية العمومية الطارئه أو الاستثنائية التي تعقد خلال السنة .
- إذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثاني من السنة المالية .
يمنح عضو مجلس الإدارة وعضو اللجان بدل حضور جلسات بواقع خمسون قرشا عن كل اجتماع بحد أقصى جلستان في الشهر .
تنقضي الجمعية في الحالات الآتية :-
- إذا نقص عدد الأعضاء عن خمسون عضوا .
- إذا ضاع رأس مال الجمعية كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار في العمل مستحيلا أو داعيا للخسارة .
v لا يجوز للجمعية أن تبيع بالأجل لأعضائها أو لغيرهم .
v يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها فيما فاض عن حاجة الأعضاء وفقا لما يقرره مجلس الإدارة .
v إدارات الشئون القانونية بالمديريات التعليمية هي الجهة المختصة بإجراءات التسجيل للجمعيات التعاونية وتسجيل أي تعديل لأنظمتها الداخلية أو انقضاء الجمعية .
v تبدأ السنة المالية للجمعية في أول سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من كل سنة